اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
١ -إذا ماتت الزوجة فالذي يلي مؤن تجهيزها من حين موتها إلى مواراتها في قبرها زوجها إن كان غنياً، وهو اختيار الناظم - رحمه الله تعالى - بقوله [ولجهاز الزوجة الزوج يلي ... إن موسراً]، أما تركتها فللورثة ولا تجهز في هذه الحالة منها وإنما من مال زوجها، وهذا مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - وأصح الوجهين عند جمهور الشافعية، قال النووي - رحمه الله تعالى - في الشرح: ممن صححه المصنف هنا وفي التنبيه، والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد، والرافعي، وقطع به المحاملي في المقنع، وصححه الماوردي، والشيخ أبو حامد الجويني في الفروق، والجرجاني في التحرير، ورواية عن الإمام مالك - رحمهم الله تعالى - هو في مالها إن كانت موسرة وعلى زوجها إن كانت معسرة، ووجه هذا القول أن علاقة الزوجية باقية لأنه يرثها ويغسلها، هو اختيار شيخنا أحمد النجمي - رحمه الله تعالى -، وهو القول الراجح - في نظري - إن شاء الله تعالى.
أما إن كان الزوج فقيراً فلا يلزمه جهازها وهو ما يُفهم من قول الناظم - رحمه الله تعالى - [إن موسراً]، وإنما يكون جهازها من تركتها إن كان معها تركة، وإلا على من تلزم نفقتها إن لم تكن مزوجة، فإن لم يوجد فهي كغيرها من المسلمين.
٢- لا يلزم الزوج مؤن تجهيز زوجته من حين موتها إلى مواراتها في قبرها سواءً كان موسرًا أو معسرًا، وسواءً كانت الزوجة غنية أم فقيرة وهذا قول الشعبي، وإليه ذهب الإمامان أحمد ومالك رحمهم الله جميعًا، وهو وجه في مذهب الإمام الشافعي، وبه قال ابن أبي هريرة، ومن الحنفية محمد بن الحسن، ونَسب الرافعي هذا القول في فتح العزيز شرح الوجيز لمالك وأبي حنيفة، كما نسبه أيضا ابن قدامة في الشرح الكبير لأبي حنيفة رحمهم الله جميعًا، وعلى هذا المذهب فمؤن تجهيز الزوجة من تركتها، وإذا لم تف فعلى من تلزم نفقتها إذا لم تكن مزوجة، وإذا لم يوجد فهي كغيرها من المسلمين، ووجه هذا المذهب هو انقطاع حقوقها على زوجها بالموت فأشبهت الأجنبية.
٣ - تلزم مؤن تجهيز الزوجة زوجها من حين موتها إلى مواراتها في قبرها سواءً كان موسراً أو معسراً وسواءً كانت الزوجة غنية أم فقيرة عكس المذهب السابق وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - قال: كفن المرأة على زوجها مطلقا لأن نفقة الزوجة على زوجها؛ وتجهيزها من نفقتها، وهو المفتى به
32