The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
كالحمارية، وهي : زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم٣٦.
القسم السادس: من يرث بالتعصيب بنفسه من الإناث : المعتِقَة، وكذا المرأة إذا انقطع نسب ولدها من جهة أبيه، يكون٣٧ عصبة له على رواية مرجوحة، وقد تقدم ذلك.
تسقط٣٩ الجدَّةٌ بالأم، وولدُ الابن بالابن٤٠، والجدُّ بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه٤١، وسقط الأخ من الأبوين بالابن، وابن الابن، وبالأب، وسقط الأخ لأب بهم، وبالأخ من الأبوين، وعنه يسقط ولد الأب والأبوين بجد٤٢، ويسقط ابن الأخ بالجد، ويسقط الأخ من الأم بالولد، وولد
٣٦ وهذا هو مذهب الحنفية أيضا، وذهب المالكية والشافعية إلى التشريك بين الأشقاء والإخوة لأم، ذكرهم وأنثاهم سواء، وتسمى بالمشتركة. (كشاف القناع ٤٢٩/٤-٤٣٠، ومغني المحتاج ١٧/٣-١٨، والدسوقي ٤٦٦/٤).
٣٧ كذا في الأصل، ولعل الأصح (تكون).
٣٨ في الأصل (الحرمات).
٣٩ في الأصل (يسقط).
٤٠ وكذلك ابن الابن بابن الابن الأعلى منه.
٤١ أي كل جد عصبي بكل جد عصبي أقرب منه، أما الجد الرحمي وهو الجد لأم فلا يسقط به الجد العصبي ولو كان أبعد منه.
٤٢ وهو خلاف المذهب، والمذهب أن الجد يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب.
47