The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Bincike
أحمد الحجي الكردي
Mai Buga Littafi
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
الكويت
القسم الخامس: الذي يرث بالتعصيب بنفسه من الذكور فقط تسعة عشر: الابن، وابنه، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب، وابنهما، وعم الميت لأبوين، وعم الميت لأب، وابنهما، وعم أبي الميت لأبوين، وعم أبي الميت لأب، وابنهما، وعم جد الميت لأبوين، وعم جده لأب، وابنهما، والمعتق ٣٥ . وأقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا مع عدم الأخ لأبوين أو لأب، وتقدم اجتماعهم، ثم هما بعده، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم عم جده، ثم بنوه. كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلوا. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، حتى في أخت لأب، وابن أخ مع بنت، نص عليه. فإن استووا، قدم من كان لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم مولاه، ثم الرد، ثم ذوو الأرحام، وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء، وعنه يقدم الرحم على الرد. ومتى انفرد العصبة أخذ المال، ويبدأ بالفروض، والبقية للعصبة، فإن لم يبق شيء سقط،
٣٥ في الأصل (المعتق) بدون واو.
46