77

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

Mai Buga Littafi

دار المعرفة

Bugun

الأولى

Inda aka buga

مصر

إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّنَزُّلِ إلَى مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ الظَّنِّ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنَادَ إلَيْهِ ضَرُورِيٌّ أَصْلُهُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَإِنَّهَا لَا تُفِيدُ فِي الْغَالِبِ إلَّا الظَّنَّ، وَهِيَ يُقْضَى بِهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى غَيْرُ ذَلِكَ فِي مَجَارِي الْعَادَاتِ، فَالشَّهَادَةُ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ فِيهَا الْقَطْعُ، وَاقْتَضَتْ
الْمَصْلَحَةُ
إعْمَالَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ. اهـ (تَنْبِيهٌ) قَالَ الشَّارِحُ ﵀: وَفِي عَدِّ هَذَا النَّوْعِ وَمَا قَبْلَهُ مِمَّا تَحْتَ هَذَا الْقِسْمِ مُسَامَحَةٌ، دَرَجَ عَلَيْهَا الْمُتَيْطِيّ فَمَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ كُتُبِ الْأَحْكَامِ، وَإِيَّاهُمْ تَبِعَ الشَّيْخَ فِي ذَلِكَ.
[فَصْلٌ مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ الَّتِي تُوجِبُ الْحَقَّ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ]
(فَصْلٌ)
ثَالِثَةٌ لَا تُوجِبُ الْحَقَّ نَعَمْ ... تُوجِبُ تَوْقِيفًا بِهِ حَكَمَ الْحَكَمْ
وَهْيَ شَهَادَةٌ بِقَطْعٍ اُرْتُضِيَ ... وَبَقِيَ الْإِعْذَارُ فِيمَا تَقْتَضِي
وَحَيْثُ تَوْقِيفٌ مِنْ الْمَطْلُوبِ ... فَلَا غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْرُوبِ
هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ الْخَمْسِ، وَهِيَ الَّتِي تُوجِبُ الْحَقَّ لَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَلَا مَعَ الْيَمِينِ كَالْقِسْمِ الثَّانِي، وَإِنَّمَا تُوجِبُ تَوْقِيفَ الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ، وَذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ

1 / 78