98

Ijmaci

الإجماع

Bincike

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Mai Buga Littafi

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى لدار المسلم

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

Fikihu
٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز (١). ٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله (٢). ٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك (٣). ٥٢٦ - وأجمعوا على أن المسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم (٤).

(١) الإشراف ٢: ١٥٣ أ، والمغني ٤: ٣٨٠ و٥: ٣٦٢. (٢) الإشراف ٢: ١٥٤ أ. (٣) الإشراف ٢: ١٥٥ أ، والمغني ٤: ٣٩٩. (٤) الإشراف ٢: ١٥٥ أ.

كتاب المضاربة: ٥٢٧ - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (١). ٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (٢). ٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (٣).

(١) الإشراف ٢: ١٥٥ ب، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٥: ١٣٥. (٢) الإشراف ٢: ١٥٦ أ، والإقناع ٢٤ ب، والمغني ٥: ١٤٠. (٣) الإشراف ٢: ١٥٦ أ، والإقناع ٢٤٤ ب، والمغني ٥: ١٤٨.

1 / 102