91IjmaciالإجماعIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditsaد. فؤاد عبد المنعم أحمدMai Buga Littafiدار المسلم للنشر والتوزيعBugunالأولى لدار المسلمShekarar Bugawa١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مNau'ikanThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز (١).٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (٢).٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم (٣).٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (٤).٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد (٥): هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٦).٤٧٥ - وأجمعوا على نهي النبي ﷺ، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه (٧).٤٧٦ - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز (٨).٤٧٧ - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة (٩) والمزابنة (١٠)، وانفرد ابن عباس (١١).٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا (١٢): وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز (١٣).(١) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٢٧.(٢) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠.(٣) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠.(٤) الإشراف ٢: ١٠٨ ب، والإقناع ١٩ ب، والمجموع ٩: ٢٣٤.(٥) هو، الإمام المجتهد: القاسم بن سلام، ويكنى أبا عبيد، وكان حافظا للحديث وعلله، عرفا بالفقه والاختلاف رأسا في اللغة، وإماما في القراءات، مات بمكة سنة ٢٢٤ هـ، تذكرة الحفاظ ٤١٧، وتهذيب التهذيب ٧: ٣١٥، وطبقات الحنابلة ١: ٢٥٩.(٦) الإشراف ٢: ١٠٨ ب، ١٠٩ أ، والإقناع ١٩٤ ب، والمغني ٤: ٢٧٦، والمجموع ٩: ٣٢٣.(٧) الإشراف ٢: ١١١ أ، والإقناع ٢١ ب، والمغني ٤: ٢٠٢، ٢٠٣، والمجموع ١١: ٤٠٩.(٨) الإشراف ٢: ١١١، والمجموع ٩: ٢٥٨.(٩) المحاقلة: هو بيع الحب في سنبله بجنسه.(١٠) المزابنة: هو بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر.(١١) انظر في المسألة: الإشراف ٢: ١١٣ أ، والإقناع ٢١ ب، والمجموع ٩: ٣٠٩.(١٢) العرايا: بيع الرطب في رءوس النخل خرصا من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل لرطب، ولا ثمن معه.(١٣) الإشراف ٢: ١١٣ أ، والإقناع ٢١ ب، والمغني ٤: ١٨٢.1 / 95KwafiRabaTambayi AI