89

Ijmaci

الإجماع

Bincike

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Mai Buga Littafi

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى لدار المسلم

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

Fikihu
٤٥٨ - وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير (١)، ومالك بن أنس، والشافعي (٢). ٤٥٩ - وأجمعوا على منع المرأة المحدد من لبس الحرير، وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات (٣). ٤٦٠ - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن (٤). ٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تنزين، وتتشوف وانفرد الشافعي: أحب إلي أن تزين: ولا تعطر (٥). كتاب المتعة: لم يثبت فيه إجماع. كتاب الرجعة: ٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها *حتى* تنقضي العدة (٦).

(١) عروة بن الزبير بن العوام، ويكنى أبا عبد الله، تابعي جليل، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ومجمع على جلالته وعلو مرتبته، ووفور علمه، توفي سنة أربع وتسعين، وقال البخاري: مات سنة تسع وتسعين، وطبقات ابن سعد ٥: ١٧٨، والمعارف ٢٢٢، وتهذيب الأسماء القسم الأول ٢: ٣٣١ و٣٣٢، وطبقات الفقهاء ٥٨، وسير أعلام النبلاء ٤: ٤٢١ - ٤٣٧. (٢) الإشراف ٢: ٩٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨١. (٣) الإشراف ٢: ٩٥ أ. (٤) الإشراف ٢: ٩٥ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٩. (٥) الإشراف ٢: ٩٥ ب. (٦) حتى: ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإشراف ٢: ٩٧ أ، والإقناع ٤٧ أ، وفي تفسير القرطبي: ما لم ٣: ١٢٠، والمغني ٨: ٤٧٦.

1 / 93