Ijmaci
الإجماع
Bincike
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Mai Buga Littafi
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى لدار المسلم
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Mai Buga Littafi
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى لدار المسلم
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Nau'ikan
(١) الإشراف ٢: ٤٤ أ، والإقناع ٤٤ أ، والإفصاح ٢: ١٨٦، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٤، ١٦٥. (٢) الإقناع ٤٤ أ، ويضيف عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال الرسول: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا تطهرت فليطلقها إن شاء الله قبل أن يجامعها، أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". (٣) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسر القرطبي ٣: ١٢٦، ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٤) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٦، ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٥) الإشراف ٢: ٤٨ أ، والإقناع ٤٤ أ، والمغني ٨: ٤٧٠، وتفسير القرطبي ١٤: ٢٠٢. (٦) الإشراف ٢: ٤٨ ب، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ١٨: ٥٣ أ، والمغني ٨: ٤٧١.
1 / 84