78

Ijmaci

الإجماع

Bincike

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Mai Buga Littafi

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى لدار المسلم

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

Fikihu
٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١).
٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة (٢).
٣٧٧ - وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا (٣).
٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني (٤).
٣٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار (٥).
٣٨٠ - وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز (٦).
٣٨١ - / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح (٧). (١١/ب)
٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين (٨).
٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز (٩).

(١) الإشراف ٢: ٣٠، والإفصاح ٢: ١٧٨، والمغني ٧: ٤٧٥، ٤٧٧.
(٢) الإشراف ٢: ٣٢ أ، والمغني ٩: ٢٠٦.
(٣) الإشراف ٢: ٣٢ ب، والمغني ٩: ٢٠٥.
(٤) الإشراف ٢: ٣٣ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٣٤ أ، والمغني ٧: ٥١١.
(٦) الإشراف ٢: ٣٤ أ، والمغني ٧: ٥٠٦.
(٧) الإشراف ٢: ٣٦ أ، والمغني ٧: ٤٠٤.
(٨) الإقناع ٤٣ أ، والمغني ٧: ٤٣٧.
(٩) الإشراف ٢: ٣٦ ب، والإقناع ٤٣ أ، والمغني ٧: ٤٠٩، ٤١٠.

1 / 82