76

Ijmaci

الإجماع

Bincike

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Mai Buga Littafi

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى لدار المسلم

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

Fikihu
٣٦٢ - وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه (١). ٣٦٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة/ ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها، حل له تزوج ابنتها، وقد رَوَى علي بن أبي طالب ﵁ روايةً تخالف الروايات؛ كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة (٢). (١١/أ) ٣٦٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته، ولم يَذكر الله في الآيتين دخولا. والرضاع بمنزلة النسب (٣). ٣٦٥ - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قَبَّل، حرمت على ابنه وأبيه (٤). ٣٦٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده (٥). ٣٦٧ - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز (٦). ٣٦٨ - وأجمعوا على أن شراء الأختين الإثنتين جائز (٧).

(١) الإشراف ٢: ٢٥، والإفصاح ٥٢: ١٢٨، والمغني ٧: ٤٧٠. (٢) الإشراف ٢: ٢٥ ب، وتفسير القرطبي ٥: ١١٢ ويعلق ابن المنذر فيقول: إن القول عن علي لم يثبت، والمغني ٧: ٤٧٣. (٣) الإشراف ٢: ٢٥ ب، والمغني ٧: ٤٨٠، ٤٨١. (٤) الإشراف ٢: ٢٦ أ، والأوسط ٢: ١٨٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ١١٤. (٥) الإشراف ٢: ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٨٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ١١٤. (٦) الإشراف ٢: ٢٦ ب، و١٠٦ أ، والإقناع ٨١ ب، ومراتب الإجماع ٦٨، والمغني ٧: ٤٨٩. (٧) الإشراف ٢: ٢٦ ب و١٠٦ أ، والإقناع ٨٢ أ، وتفسير القرطبي ٥: ١١٦، والمغني ٧: ٤٩٢.

1 / 80