56

Ijmaci

الإجماع

Bincike

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Mai Buga Littafi

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى لدار المسلم

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

Fikihu
٢١٠ - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (١)، وانفرد الحسن بن صالح (٢): فكره ذلك (٣). ٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (٤). ٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (٥). ٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (٦). ٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (٧). ٢١٥ - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (٨). ٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٩). باب الضحايا والذبائح "٧/ أ" ٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (١٠).

(١) الإقناع ٣٨ ب. (٢) هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة ١٦٨ هـ. الفهرست لابن النديم ١: ١٧٨، وميزان الاعتدال ١: ٢٣٠، والأعلام ٢: ٢٠٨. (٣) المغني ٣: ١٨٤، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي ﷺ أمر المرأة أن تحج عن أبيها. (٤) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ١٦٢. (٥) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٢٠٠. (٦) المغني ٣: ٢٠٥. (٧) الإقناع ٣٩ أ، والمجموع ٨: ٤٤٢، والمغني ٣: ٣٥٨. (٨) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٣٦٤ أي شجر الحرم. (٩) المغني ٣: ٣٦٥. (١٠) الإقناع ٥٥ أ، والمجموع ٨: ٣٨٩، والمغني ١١: ١١٣.

1 / 60