52

Ijmaci

الإجماع

Bincike

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Mai Buga Littafi

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى لدار المسلم

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

Fikihu
١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه (١). ١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يطاف به (٢). ١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من خارج المسجد (٣). ١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية (٤). ١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر (٥). ١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي ﷺ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام (٦). ١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة (٧). ١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل (٨)، فليعد الطواف (٩). ١٨٢ - وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام (١٠).

(١) المجموع ٨: ٦٠. (٢) المجموع ٨: ٦٠. (٣) المغني ٣: ٣٩٧. (٤) المغني ٣: ٤٠٨، والمجموع ٨: ٦٣، والإقناع ٣٥ ب. (٥) المجموع ٨: ٦٢، والإقناع ٣٥ ب. (٦) المغني ٣: ٣: ٤٠٣، والمجموع ٨: ٦٧، ويعني بالركن في النص: الحجر الأسود، والإقناع ٣٥ ب. (٧) المجموع ٨: ٧٨، والمغني ٣: ٤٠٥، والإقناع ٣٥ ب. (٨) في الأصل: يلحق، والتصحيح من المغني. (٩) المغني ٣: ٤١٣، ونيل الأوطار ٥: ١٢٠. (١٠) المجموع ٧: ١٥٨، وتفسير ٢: ٣٩١، ٣٩٧.

1 / 56