44

Ijmaci

الإجماع

Bincike

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Mai Buga Littafi

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى لدار المسلم

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

Fikihu
١١٢ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع (١). ١١٣ - وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف" (٢) صاع واحد. ١١٤ - وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن (٣) " يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة (٤). ١١٥ - وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (٥). ١١٦ - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية (٦)، أنه مؤد كما فرض عليه (٧). ١١٧ - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله ﷺ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه. ١١٨ - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا (٨). ١١٩ - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم (٩).

(١) الإقناع ٢٩ ب. (٢) ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع ٢٩ ب. (٣) ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني ٢: ٦٩١. (٤) المغني ٢: ٦٩١. (٥) المغني ٢: ٦٢٢، والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال. (٦) سورة التوبة: الآية ٦٠. (٧) الإقناع ٣٠ ب. (٨) الإقناع ٣٠ أ، والمغني ٢: ٥١٧. (٩) الإقناع ٣٠ ب، والشرح الكبير ٢: ٧١٠.

1 / 48