Ijmaci
الإجماع
Bincike
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Mai Buga Littafi
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى لدار المسلم
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Nau'ikan
Fikihu
٥٨ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامه الصحيح (١)، ومنع من ذلك أنس بن مالك (٢)، وابن عباس (٣)، رواية ثابتة (٤).
٥٩ - وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهور والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين (٥).
٦٠ - وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا وفى الصلاة الصبح (٦).
٦١ - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له (٧).
٦٢ - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها (٨).
٦٣ - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة (٩).
٦٤ - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة (١٠).
_________
(١) الإقناع ١٢ أ.
(٢) أنس بن مالك بن النضر، ويكنى أبا حمزة الأنصاري، خادم رسول الله ﷺ، له صحبة طويلة، وحديث كثير، لملازمته للرسول منذ أن هاجر إلى أن مات ﷺ، وكان أنس آخر الصحابة موتا، وتُوفيّ على الراجح سنة ٩١ هـ. تذكرة الحفاظ ١: ٤٤، وطبقات ابن سعد "٧: ١٠"، وصفة الصفوة ١: ٢٩٨.
(٣) هو، عبد الله بن عباس، ابن عم الرسول ﷺ، ويلقب بترجمان القرآن، مات سنة ٦٨ هـ، تذكرة الحفاظ ١: ٤١، وحلية الأولياء ١: ٣١٤، وصفة الصفوة ١: ٣١٤.
(٤) اختلاف العلماء ١: ٢٠١ أ. وقارن المغني ٢: ٣٠ بين أن ابن عباس كان يؤم، وهو وأعمى.
(٥) اختلاف العلماء ١: ٢٢٨ ب، والإقناع ١٢ ب، والمغني ٢: ٩٠.
(٦) اختلاف العلماء ١: ٢٢٨ ب، والإقناع ١٢ ب، والإفصاح ١: ١٥٦.
(٧) اختلاف العلماء ١: ٢٣١ ب، والإقناع ١٢ ب.
(٨) اختلاف العلماء ١: ٢٣٢ أ، والإقناع ١٢ ب، والمغني ٢: ٩٧.
(٩) اختلاف العلماء ١: ٢٣٢ ب، والإقناع ١٣ أ.
(١٠) الإقناع ١٢ ب، اختلاف العلماء ١: ٢٣٤ ب.
1 / 41