Ijmaci
الإجماع
Bincike
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Mai Buga Littafi
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى لدار المسلم
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Nau'ikan
(١) الإقناع ٢ أ، والأوسط "١: ٤ أ"، والإفصاح "١: ٧٩". (٢) الأوسط "١: ١١ ب". (٣) الأوسط "١: ١٧ ب"، وقارن الإقناع ١٠ أيقول: "والضحك في الصلاة يقطع الصلاة، ولا يوجب الوضوء، والتبسم لا يقطع الصلاة.
(١) الأوسط "١: ٢١ أ" والإقناع ٣ ب، والمغني "١: ١١". (٢) الأوسط "١: ٢١ أ" والإقناع ٣ ب، والمغني "١: ١١". (٣) الأوسط "١: ٢١ أ" وقارن ابن هبيرة في الإفصاح "١: ٥٩" حيث يقول: "أجمعوا على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة: فإن الرواية اختلفت عنه. فروي عنه: أنه لا يجوز ذلك كالجماعة، وهي اختيار أبي يوسف. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء به، ويضيف التيمم، وهي اختيار محمد بن الحسن". (٤) هو، أبو بكر محمد بن سيرين، أحد الفقهاء المشهود لهم بالورع، وكانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وتوفي تاسع شوال يوم الجمعة سنة عشر ومائة بالبصرة. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان "٤: ١٨١"، وطبقات ابن سعد "٧: ١٩٣"، وتاريخ بغداد "٥: ٣٣١"، وحلية الأولياء "٢: ٢٦٣"، والمعارف ٤٤٢. (٥) الأوسط "١: ٢٢ أ"، والمغني "١: ١٣".
1 / 34