Ijmaci
الإجماع
Bincike
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Mai Buga Littafi
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى لدار المسلم
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Mai Buga Littafi
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى لدار المسلم
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Nau'ikan
(١) الإشراف ٢: ٢٩٣ أ، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٤، والمغني ٩: ٥٥٦. (٢) الغرة: العبد أو الأمة البيضاء، وراجع المسألة في الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١. (٣) الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ. (٤) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والإقناع ٥٤ أ. (٥) الإشراف ٢: ٢٩٥ أ، والإقناع ٥٤ ب.
(١) الإشراف ٢: ٢٩٨ ب، والإقناع ٥٥ أ. (٢) الإشراف ٢: ٣٠٠ أ، والمغني ١٠: ٩٦ النص من "الإشراف"، والأصل في "الإجماع" غير واضح، والقاعدة أن الولد -إذا كان غير بالغ- يتبع أبويه في الدين، فإن اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما.
1 / 127