Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
120

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ

Nau'ikan

أحمد جمعه بين السنن الثلاث. قال شيخ الإسلام للعلماء نزاع في الاستحاضة فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة فلا بد من فاصل والعلامات التي قيل بها ست. أما العادة فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. وأما التمييز لأن الدم الأسود والثخين أولى أن يكون حيضًا من الأحمر. وأما اعتبار غالب النساء لأن الأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض ومنهم من يجلسها الأكثر لأن الأصل دم الصحة. ومنهم من يلحقها بعادة نسائها وأصوب الأقوال اعتبار العلامة التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك اهـ. وفي حديثها "وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي" وهذا للندب لقوله "وإن قويت" فإنه يشعر أنه ليس بواجب عليها، وإنما الواجب الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض وهو إجماع. (وعن أم عطية) نسيبة بنت الحارث الأنصارية من المبايعات وغزت معه سبع غزوات (قالت كنا) يعني زمن النبي – ﷺ (لا نعد الصفرة) وهو الماء الذي تراه المرأة كالصديد

1 / 123