Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
119

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٦ هـ

Nau'ikan

المؤمنين وهي امرأة أبي طلحة (قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة) ولأبي داود إنما أثج ثجا "قالت فأتيت النبي – ﷺ استفتيه فقال – ﷺ فقال – ﷺ (إنما هي ركضة من الشيطان) أي أن الشيطان قد وجد سبيلًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير كأنها ركضة منه والركضة ضرب الرجل في الأرض حال العدو ولا ينافي أنه عرق كما تقدم يقال له العاذل فيحمل على أن الشيطان ركضه حتى انفجر. (فتحيضي) أي اقعدي عن الصلاة ايام حيضك (ستة أيام أو سبعة) أيام وكلمة "أو" ليست شكًا من الراوي ولا للتخيير بلا للإعلام بأن للنساء أحد العددين فترجع إلى الأقرب منهما (ثم اغتسلي) كما تغتسل الحائض إذا انقطع دمها (فإذا استنقأت) أي بالغت في التنقية (فصلي أربعة وعشرين) إن كانت أيام الحيض ستة (أو ثلاثة وعشرين) إن كانت أيام الحيض سبعة (وصومي وصلي) ما شئت من فريضة وتطوع (فإن ذلك يجزئك) أي الصوم والصلاة يجزئ من غير إعادة ولو مع سيلان الدم (وكذلك فافعلي) فيما يستقبل من الشهور ولأبي داود "فافعلي كل شهر " (كما تحيض النساء) ولأبي داود " وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن" (رواه الخمسة وصححه الترمذي) وأحمد والبخاري وغيرهم. والحاصر أن المعتادة ترد إلى عادتها. والمميزة تعمل بالتمييز. والفاقدة لهما تحيض ستًا أو سبعًا. ومن محاسن مذهب

1 / 122