ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.
قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ» (١).
إن العدل خلاف الجور، وقد أمر الله ﷿ به في القول والحكم، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [الأنعام: ١٥٢] (٢) وقال: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨] (٣).
ولا شك أن هذا الموقف الحكيم وغيره من مواقفه ﷺ مما يوجب على الدعاة تطبيقها أسوة به ﷺ (٤).
٩ - موقفه ﷺ الحكيم في الكرم والجود: عن أنس ﵁ قال: «ما سُئِلَ رسول الله ﷺ على الإِسلام شيئًا إلا أعطاه قال: فجاءَه رجلٌ فأعطاه غنمًا بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة» (٥).
(١) البخاري مع الفتح بنحوه مختصرًا في كتاب الحدود، باب إقامة الحد على الشريف والوضيع ١٢/ ٨٦، وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ١٢/ ٨٧، ٦/ ٥١٣، ٥/ ١٩٢، ورواه مسلم بلفظه في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود ٣/ ١٣١٥، وانظر: شرح النووي ١١/ ١٨٦، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٢/ ٩٥، ٩٦.
(٢) سورة الأنعام، الآية ١٥٢.
(٣) سورة النساء، الآية ٥٨.
(٤) انظر مواقف حكيمة في هذا الشأن في: سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، والترمذي ٣/ ١٣٧، والنسائي ٧/ ٦٤، وانظر أيضًا: البخاري مع الفتح ٣/ ٢٩٢، ٢/ ١٤٣، ١١/ ٣١٢، ١٢/ ١١٢، ومسلم ٣/ ٤٥٨، وهذا الحبيب يا محب ص ٥٣٤، ٥٣٥.
(٥) مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط فقال: لا، وكثرة عطائه ٤/ ١٨٠٦.