Al-Hadith wal-Muhaddithun
الحديث والمحدثون
Lambar Fassara
الأولى ١٣٧٨ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٥٨ م مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية
Nau'ikan
والكشف عن أسراره وتوضيح مراد الله تعالى من أوامره، وأحكامه ونحن إذا تتبعنا السنة من حيث دلالتها على الأحكام التي اشتمل عليها القرآن إجمالا، أو تفصيلا وجدناها ترد على هذه الوجوه الأربعة.
الأول: أن تكون موافقة لما جاء في القرآن، فتكون واردة حينئذ مورد التأكيد ومن أمثلة ذلك:
١- قوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب من نفسه"، رواه الديلمي فإنه يوافق قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ .
٢- قوله ﷺ: "اتقوا الله في النساء فإنهم عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله"، فإنه يوافق قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ .
٣- قوله ﷺ: "إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته"، يوافق قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ .
الثاني: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن، ومن أمثلة هذا النوع:
١- بيان المجمل في مثل الأحاديث، التي جاء فيها تفصيل أحكام الصلاة والزكاة والصيام، والحج وغيرها.
٢- تقييد المطلق كالأحاديث التي بينت المارد من اليد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وأنها اليمنى وأن القطع من الكوع لا من المرفق.
٣- تخصيص العام كالحديث، الذي بين أن المراد من الظلم في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾، هو الشرك فإن بعض الصحابة فهم منه العموم حتى قال: "أينا لم يظلم" فقال النبي ﷺ: "ليس بذاك إنما هو الشرك".
1 / 38