Fatawar Hindu
الفتاوى الهندية
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية، 1310 هـ
ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه؛ لأنه قليل، وإن ابتلع من الخارج يفسد وتكلموا في وجوب الكفارة والمختار أنها تجب إذا ابتلعها، ولم يمضغها كذا في الغياثية وفتاوى قاضي خان وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وإن مضغها لا يفسد إلا أن يجد طعمها في حلقه، وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه كذا في فتح القدير.
ولو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه؛ لأنها تتلاشى كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا كفارة في الظاهر في ابتلاع اللقمة الممضوغة لغيره كذا في الوجيز للكردري.
إذا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفجر ثم ابتلعها أو أخذ كسرة خبز ليأكلها، وهو ناس فلما مضغها ذكر أنه صائم فابتلعها مع ذكر الصوم قال بعضهم إن ابتلعها قبل أن يخرجها فعليه الكفارة، وإن أخرجها ثم أعادها لا كفارة عليه، وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو ابتلع بزاق غيره فسد صومه بغير كفارة إلا إذا كان بزاق صديقه فحينئذ تلزمه الكفارة كذا في المحيط.
وإن ابتلع بزاق نفسه من يده فسد صومه، ولا تلزمه الكفارة كذا في الوجيز للكردري
ترطبت شفتيه ببزاقه عند الكلام أو غيره فابتلعه لا يفسد للضرورة كذا في الزاهدي.
ولو سال لعابه من فيه إلى ذقنه من غير أن ينقطع من داخل فمه ثم رده إلى فيه وابتلعه لا يفطره؛ لأنه لا يتم الخروج بخلاف ما إذا انقطع كذا في الظهيرية في المقطعات.
في الحجة رجل له علة يخرج الماء من فمه ثم يدخل ويذهب في الحلق لا يفسد صومه كذا في التتارخانية.
ولو بقي بلل بعد المضمضة فابتلعه مع البزاق لم يفطره، ولو دخل المخاط أنفه من رأسه ثم استشمه فأدخل حلقه عمدا لم يفطره؛ لأنه بمنزلة ريقه كذا في محيط السرخسي.
ولو أكل دما في ظاهر الرواية عليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه مما يستقذره الطبع كذا في الظهيرية.
الدم إذا خرج من الأسنان ودخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره، وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه، وإن كانا سواء أفسد أيضا استحسانا.
صائم عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فيه وخرجت منه خضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته واختلط بالريق فصار الريق أخضر أو أصفر أو أحمر فابتلعه، وهو ذاكر صومه فسد صومه هكذا في الخلاصة
ولو مص الهليلج فدخل البزاق حلقه لم يفسد ما لم يدخل عينه كذا في الظهيرية.
ولو مص سكرا حتى وصل الماء حلقه فعليه الكفارة كذا في محيط السرخسي.
وما ليس بمقصود بالأكل، ولا يمكن الاحتراز عنه كالذباب إذا وصل إلى جوف الصائم لم يفطره كذا في إيضاح الكرماني ولو أخذ الذباب، وأكله يجب عليه القضاء دون الكفارة كذا في شرح الطحاوي.
ولو تثاءب فرفع رأسه فوقع في حلقه قطرة ماء انصب من ميزاب فسد صومه هكذا في السراج الوهاج.
والمطر والثلج إذا دخل حلقه يفسد صومه، وهو الصحيح كذا في الظهيرية.
ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس، وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب، وأشباه ذلك لم يفطره كذا في السراج الوهاج.
الدموع إذا دخلت فم الصائم إن كان قليلا كالقطرة والقطرتين أو نحوها لا يفسد صومه، وإن كان كثيرا حتى وجد ملوحته في جميع فمه، واجتمع شيء كثير فابتلعه يفسد صومه، وكذا عرق الوجه إذا دخل فم الصائم كذا في الخلاصة.
وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع.
ومن اغتسل في ماء وجد برده في باطنه لا يفطر هكذا في النهر الفائق.
ولو أقطر شيئا من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا، وإن وجد طعمه في حلقه، وإذا بزق فرأى أثر الكحل، ولونه في بزاقه عامة المشايخ على أنه لا يفسد صومه كذا في الذخيرة، وهو الأصح هكذا في التبيين.
إذا قاء
Shafi 203