Fatawar Hindu
الفتاوى الهندية
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية، 1310 هـ
صوم عرفة للحاج إن أضعفه كذا في البحر الرائق. وكذا صوم يوم التروية؛ لأنه يعجزه عن أفعال الحج.
(المرغوبات من الصيام أنواع) أولها صوم المحرم والثاني صوم رجب والثالث صوم شعبان وصوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم عند عامة العلماء والصحابة - رضي الله تعالى عنهم - كذا في الظهيرية المسنون أن يصوم عاشوراء مع التاسع كذا في فتح القدير. ويكره صوم عاشوراء مفردا كذا في محيط السرخسي. وصوم أيام الصيف لطولها وحرها أدب كذا في الظهيرية.
[الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد]
[النوع الأول ما يوجب القضاء دون الكفارة]
(الباب الرابع فيما يفسد، وما لا يفسد) . والمفسد على نوعين (النوع الأول ما يوجب القضاء دون الكفارة) . إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر، ولا فرق بين الفرض والنفل كذا في الهداية. ولو قيل لرجل يأكل إنك صائم، وهو لا يتذكر فالصحيح أنه يفسد صومه هكذا في الظهيرية.
رجل نظر إلى صائم يأكل ناسيا إن رأى فيه قوة يمكنه أن يتم الصوم إلى الليل فالمختار أنه يكره أن لا يذكره، وإن كان يضعف في الصوم بأن كان شيخا كبيرا يسعه أن لا يخبره كذا في الظهيرية في فصل الأعذار المبيحة.
لو أكل مكرها أو مخطئا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان. المخطئ هو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر إذا أكل أو شرب هكذا في النهر الفائق. والناسي عكسه، هكذا في النهاية والبحر الرائق.
إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر، ولا فرق بين الفرض والنفل كذا في الهداية.
وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء، وإن لم يكن ذاكرا لا يفسد صومه كذا في الخلاصة وعليه الاعتماد.
ولو رمى رجل إلى صائم شيئا فدخل حلقه فسد صومه؛ لأنه بمنزلة المخطئ، وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه كذا في السراج الوهاج.
النائم إذا شرب فسد صومه، وليس هو كالناسي؛ لأن النائم أو ذاهب العقل إذا ذبح لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة من نسي، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا ابتلع ما لا يتغذى به، ولا يتداوى به عادة كالحجر والتراب لا يوجب الكفارة كذا في التبيين، ولو ابتلع حصاة أو نواة أو حجرا أو مدرا أو قطنا أو حشيشا أو كاغدة فعليه القضاء، ولا كفارة كذا في الخلاصة. ولا كفارة في السفرجل إذا لم يدرك ولم يكن مطبوخا، ولا ابتلاع الجوزة الرطبة هكذا في النهر الفائق. ولو ابتلع جوزة يابسة أو لوزة يابسة لا كفارة عليه، ولو ابتلع بيضة بقشرها أو رمانة بقشرها لا كفارة عليه كذا في الخلاصة والفستق إن كان رطبا فهو بمنزلة الجوز، وإن كان يابسا إن مضغه فعليه الكفارة إذا كان فيه لب، وإن ابتلعه فلا كفارة عليه عند الكل، وإن كان مشقوق الرأس فكذلك عند العامة لا كفارة عليه هكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أكل قشر البطيخ إن كان يابسا أو كان بحال يتقذر منه فلا كفارة عليه، وإن كان طريا بحال لا يتقذر منه فعليه الكفارة كذا في الظهيرية
ولو أكل الأرز والجاورس لا تجب فيه الكفارة كذا في الذخيرة. ولا كفارة بأكل العدس والماش هكذا في الزاهدي.
ولو أكل الطين الذي يغسل به الرأس فسد صومه، وإن كان يعتاد أكل هذا الطين فعليه القضاء والكفارة هكذا في الظهيرية.
وإن أكل ما بين أسنانه لم يفسد إن كان قليلا وإن كان كثيرا يفسد، والحمصة وما فوقها كثير، وما دونها قليل، وإن أخرجه، وأخذه بيده ثم أكل ينبغي أن يفسد كذا في الكافي، وفي الكفارة أقاويل قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: والأصح أنه لا تجب الكفارة كذا في الخلاصة.
وإذا
Shafi 202