71

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها من الرجال، ولو حاذت الإمام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع، ولو جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام، وأطلق الشيخ (1) صحة صلاة المأمومين.

وتكره الفريضة جوف الكعبة ولا تحرم خلافا للخلاف (2)، بناء على أن القبلة جميع الكعبة، ولرواية (3) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، وروي (4) أنه لو اضطر إلى الصلاة فيها صلى إلى جوانبها الأربعة، وروي (5) جوازها عند خوف الفوات، وكذا تكره على سطحها، وعن الرضا (6) عليه السلام يستلقي ويصلي مومئا إلى البيت المعمور، ولم يثبت سنده، ولا تكره النافلة فيها (7)، وإلى المقابر إلا بحائل ولو عنزة أو ثوبا أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام، وعلى ظهر القبر، ولو تكرر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبهة أو تعدى إلى المصلي.

وفي البيع والكنائس، وفي المصورة آكد، وبيوت المجوس، وإلى نجاسة ظاهرة، وعلى الجادة لا الظواهر، ومرابط الخيل والبغال والحمير دون الغنم، وفي بيوت الغائط، ومعاطن الإبل، والبيداء، وذات الصلاصل، وضجنان، وفي الطين والماء والحمام لا المسلخ، وقرى النمل، ومجرى الماء، والسبخة، والثلج، والرمل المنهال لا الملبد، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، وإلى مصحف

Shafi 154