الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الممنوع منه، ولا فرق بين الجمعة وغيرها. ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته خلافا للزيدية.
ولو أذن بالصلاة أو الكون ثم نهى قبلها ترك، فلو ضاق الوقت صلى خارجا، ولو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجا، ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون.
وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافا للمعتبر (1)، وكذا أداء الزكاة والخمس فيه وقراءة (2) المنذور فيه، أما الصوم فلا.
ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا، أما مساقط الأعضاء فلا، إلا أن تتعدى النجاسة إلى المصلي أو ثوبه، واعتبر طهارتها أبو الصلاح (3)، واعتبر المرتضى (4) طهارة جميع المصلي.
وفي جواز محاذاة المرأة للرجل (5) أو تقدمها عليه روايتان (6) أقربهما الكراهية، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة، ويزول المنع بالتأخر أو بعد عشرة أذرع، ولو تعذر استحب تقدم (7) الرجل إلا مع ضيق الوقت.
وعلى المنع لو اقترنتا بطلتا، ولو سبقت إحداهما ثم لحقت الأخرى فالأقرب بطلانهما، وفي رواية (8) لو صلت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها، ولو
Shafi 153
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185