167

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت الغالب، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، والأقرب أنه للفضيلة، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب، وفي الخلاف (1): المستحب القوت الغالب، وقال سلار (2): أعلاها قيمة. وتجزئ القيمة بسعر الوقت، وروي (3) درهم في الغلاء والرخص، وروي (4) ثلثاه في الرخص.

فروع:

الدقيق (5) والسويق والخبز ليست أصولا، وكذا الرطب والعنب، وفيها نظر، وقال ابن إدريس (6): الخبز أصل.

الثاني: لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة.

الثالث: لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى (7) ففي إجزائه تردد، وقطع بالإجزاء في المختلف (8).

الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع، سواء كان عن عبد مشترك من اثنين مختلفي القوت أو لا.

ومصرفها المالية، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات، وأن لا يعطى المستحق أقل من صاع مع الإمكان.

Shafi 251