الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الثالث: لو وهب له عبدا فقبله وتأخر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب، والمشهور أنه بالقبض، ولو مات المتهب بعد القبول وقبل القبض، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة، وعلى عدمه يقبض الوارث.
الرابع: فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري، وفي الخلاف (1): على البائع لأنه لو تلف كان منه.
الخامس: فطرة المشترك على ملاكه بالنسبة، وقيل: لا فطرة فيه.
ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع، يديره على عياله بنية الفطرة من كل واحد، ثم يتصدق به على غيرهم. ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوج بعد الهلال استحبت إلى صلاة العيد، والمراد بالهلال دخول شوال.
ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال، سمعناه مذاكرة، والأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة، وقيل: عشره الأخير أو نصفه بل كله.
ووقتها يمتد إلى زوال الشمس يوم الفطر. ولا يقدم على شوال، والمشهور جوازها من أول شهر رمضان، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت، وقال المرتضى (2) والمفيد (3): وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد، واختاره الشاميون الثلاثة (4)، والاجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل. ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا، وقال ابن إدريس (5): تكون أداء.
Shafi 250
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185