Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Mai Buga Littafi
دار ابن خزيمة
Nau'ikan
لمسلم. واللفظ البخاري: «تقطع يدُ السارق في ربع دينارٍ فصاعدًا».
٥٦٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي ﷺ قطع في مجنَّ ثمنهُ ثلاثة دراهم» متفق عليه.
٥٦٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه.
٥٦٨ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: «أتشفع في حدِّ من حدود الله؟ ثم قام فخطب، فقال: «أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ» متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجهٍ آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها».
باب حدِّ الشَّارب وبيان المُسكر
٥٦٩ - عن أنس بن مالك ﵁: «أن النبي ﷺ أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر فلمَّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفَّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر» متفق عليه.
٥٧٠ - عن علي بن أبي طالب ﵁ في قصة الوليد بن عقبة-: جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سُنَّة وهذا أحبُّ إليَّ»، وفي الحديث: «أن رجلًا شهد عليه أنه رآه يتقيَّأ الخمر، فقال عثمان: إنَّه لم يتقياه حتى شربها».
1 / 112