Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Mai Buga Littafi
دار ابن خزيمة
Nau'ikan
٥٦١ - عن جابر ﵁ قال: «رجم النبيُّ ﷺ رجُلًا من أسلم، وَرجلًا من اليهود، وامرأة» رواه مسلم.
٥٦٢ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله ﷺ أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسوِّد وُجوهَهُما ونحَمِّلُهُما ونخالف بين وجوههم ويطاف بهما قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بها، فقرؤوها، حتى إذا مّرُّوا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يَدَهُ على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله ﷺ مُرْهُ فليرفع يدَه فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أخرجه البخاري ومسلم.
٥٦٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري.
باب حدِّ القذف
٥٦٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قذف مملوكه يُقَامُ عليه الحدِّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» متفق عليه.
باب حدِّ السَّرقة
٥٦٥ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» متفق عليه واللفظ
1 / 111