Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
14

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Bincike

عمرو عبد العظيم الحويني

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الثانية عشرة: رجلٌ وطئ أَمَةً يظنها زوجته الحرة فبما تعتد منه؟ الجواب: تعتد بثلاثة أقراء. الثالثة عشرة: لو وطئ أَمَةً يظنها زوجته الأَمَة فهل تعتد بقرء (٣/ظ) أو بقرأين؟ الجواب: تعتد بقرأين. الرابعة عشرة: رجلٌ طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًا ثم راجعها ثم طلَّقها قبل الوطء فهل تبني على العدة أم تستأنف؟ الجواب: تستأنف العدة وإن كانت حاملًا انقضت بوضعه. الخامسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم خالعها فهل تبني على العدة أم تستأنف عدة؟ الجواب: نعم، تبني على العدة ولا يلزمها الاستئناف. السادسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها في العدة فهل تبني أم تستأنف عدة وفاة إذا لم تكن حاملا؟ الجواب: يلزمها أن تنتقل إلى عدة الوفاة والحالة هذه.

1 / 18