Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
13

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Bincike

عمرو عبد العظيم الحويني

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الثامنة: قال لزوجته: إن أقبضتني ألفًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ الجواب: لا يقع عليه طلاق حتى يقبضه منها بيده. التاسعة: في امرأة قالت لزوجها: إن طلقتني فقد أبرأتك من صداقي عليك. أو: فأنت برئ منه. وقدره عشرة دنانير. فقال لها: طلقتك على ذلك. فهل يقع الطلاق بائنًا أم لا؟ الجواب: يقع الطلاق لكن رجعيًا ولا يبرأ الزوج ولا يلزمها له شئ. العاشرة: رجل تزوج امرأةً حاملًا من الزنا، فهل يصح نكاحه أم لا؟ وإذا صحَّ فهل له وطئها قبل الوضع أم لا؟ الجواب: نعم، يصح نكاحه، وللزوج وطؤها وإن لم تضع خلافًا لابن الحدَّاد حيث قال: ليس له أن يطأها حتى تضع. الحادية عشرة: إذا طلقها الزوج والحالة هذه قبل وضعها، وهي ممن تحيض على الحمل فبماذا تعتد؟ الجواب: تعتد بالأقراء من وقت الطلاق.

1 / 17