750

Labaran Alƙalai

أخبار القضاة

Editsa

صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية الكبرى

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٦٦هـ=١٩٤٧م

Inda aka buga

بشارع محمد علي بمصر لصاحبها

أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا سلم بْن قادم، قال: حَدَّثَنَا سالم بْن نوح، عَن قتادة، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، أن شريحًا كان يقضي بالجرار يعني بالشفعة.
حَدَّثَنَا خطاب، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: إِذَا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث، أو لوارث بإذن الورثة، ثم مات فلهم أن يرجعوا.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مختار، قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن مُحَمَّد، عَن شريج، أن رجلًا تزوج امرأة، واشترطوا له أنها أحسن الناس عينين، فودوها عمشاء، فخاصمهم إِلَى شريح، فلم يجز نكاحها، ولم يكن دخل بها.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه كان لا يجيز إقرار الرجل عند موته بدين لوارث.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا روح وهوذة، قالا: حَدَّثَنَا عوف ابن عُمَر، عَن مُحَمَّد، قال: اختصم إِلَى شريح في وصية غلام أعتق فيها، فأجاز، وقال: من أصاب الحق أجزناه.
وقال: حَدَّثَنَاشريح بْن يونس، قال: حَدَّثَنَا معتمر، عَن حميد، عَن مُحَمَّد أن وصيا باع والموصي عليه كان وإنما باع نظرًا، فأجاز شريح إن باع نظرًا.

2 / 378