737

Labaran Alƙalai

أخبار القضاة

Editsa

صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه

Mai Buga Littafi

المكتبة التجارية الكبرى

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٦٦هـ=١٩٤٧م

Inda aka buga

بشارع محمد علي بمصر لصاحبها

وعن ابن أيوب عَن مُحَمَّد؛ أن شريحًا سئل ما للرجل من امرأته إِذَا كانت حائضًا، قال: دون سرتها.
وعن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه كان يقول: من أعطى في صلة، أو قرابة، أو حق، فعطيته حاضرة؛ والجانب المستغزر يثاب من عطيته، أو ترد عليه وأن شريحًا كان يقول للرجل: إِذَا شهد على شهادة آخر، قل: أشهدني ذو عدل قَالَ: هشام: قل: أشهدني به، أشهدني ذو عدل قَالَ: ابن عون: كان يجلس رجالًا يقولون: قل: أشهدني ذو عدل.
وعن مُحَمَّد أن شريحًا كان يرد من الإدفار من السبي، ولا يرد من الإباق، والناب إِذَا نزع إِلَى أرضه، قال: ذاك أعقل له.
حَدَّثَنَا إسماعيل؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا حماد عَن أيوب، قال؛ ذكروا عند مُحَمَّد: أن شريحًا طلق امرأته وكتمها الطلاق، حتى انقضت العدة، فقال: أنا أنكر هَذَا أن يطلق شريح امرأته، ويكتمها الطلاق.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى بْن منصور، قال: حَدَّثَنَا حماد ابن حميد؛ قال: قَالَ: معفر، وقَالَ: أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، إِذَا جعلوا المال في ثقة، فهو إِلَى أجله يعني في الرجل يكون له مال، إِلَى أجل.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان،

2 / 365