Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 86 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز الاذان قبل الفجر، إنما الاذان لاوقات الصلوات الخمس المفروضات اللواتي يدعا فيهن إلى الصلوات الناس ويحضون عليهن، فأما في غير وقت الصلاة وقبل دخول وقتها فلا ينبغي أن يؤذن في ذلك الوقت لما فيه من التخليط على الناس والالتباس، وقد روي أن بلالا أذن بليل فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما حملك على أن تجعل صلوة الليل في صلاة النهار، وصلاة النهار في صلاة الليل، عد فناد إن العبد نام) فصعد بلال وهو يقول ليت بلالا ثكلته امه وابتل من نضخ دم جبينه، قال: فنادى بلال إن العبد نام فلما طلع الفجر أعاد، وبلغنا عن زيد بن علي رحمة الله عليه أنه قال: من أذن قبل طلوع الفجر فقد أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أذن قبل طلوع الفجر أعاد ومن أذن قبل الوقت أعاد.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو على غير ضوء ولا يقيم إلا على وضوء وطهور لانه ليس بعد الاقامة إلا الصلوة ولا نحب له أن يدعو إليها إلا وهو على تهيئة لها. وقال: لا يتكلم المؤذن في الاذان ولا في الاقامة إلا من ضرورة تضطره إلى ذلك. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا يتكلم المؤذن في أذانه ولا في اقامته إلا من ضرورة أو حاجة لابد له منها.
Shafi 86