Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
لا تقبله العقول لان الاذان من أصول الدين وأصول الدين فلا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله على لسان بشر من العالمين. حدثني أبي عن أبيه في الاذان والاقامة قال: قد اختلف في ذلك وأصح ما سمعناه فيه أنه مثنى مثنى. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ويستحب لمن سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن، فإذا بلغ حي على الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وجل ثناؤك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك، فإذا قال: حي على الفلاح قال: اللهم اجعلنا من المفلحين الآمنين الفائزين في يوم الدين، فإذا قال: حي على خير العمل، قال اللهم: اجعلنا ممن يؤديها على ما تحب من أدائها، وممن يقيم حدودها، ويواضب عليها إنك سميع الدعاء، فإذا أقام الصلوة، فقال: قد قامت الصلوة، قال: اللهم اهدنا للصواب من أعمالنا، ووفقنا لما يرضيك عنا، وصل على محمد نبينا، وعلى أهل بيته الطيبين الاخيار، الصادقين الابرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا أو برا إذا لم يشترط في ذلك شرطا به يؤذن إن فاته لم يؤذن، ولا بأس بالتطريب في الاذان إذا أتم المؤذن أذانه وبين قوله ومقاله. حدثني أبي عن أبيه في التطريب في الاذان، قال: لا بأس بالتطريب في الاذان إذا أتم وبين، ولا بأس بأخذ الجعل على الاذان إذا لم يعقد على ذلك عقدة مشارطة.
Shafi 85