Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تطلق امرأته لان الكتاب لم يصل كما اشترط الرجل، وإن كان كتب في كتابه أنت طالق، ولم يكن اشترط وصولا لكتابه ولا وقت وقتا لفراقه فهي طالق وصل كتابه أو لم يصل. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل كتب بطلاق امرأته ولم يتكلم به بلسانه؟ فقال: إنما يقع طلاقها كما كتب إذا جاءها كتابه فإن لم يبعث بالكتاب لم يقع الطلاق وإنما يقع الفراق عليها يوم يجئ كتابه إليها إذا كان في كتابه إذا أتاك كتابي فأنت طالق، وإذا قال أنت طالق وليست بحاضرة لزمها الطلاق بما كتب من هذه المقالة وإن لم يأتها الكتاب.
طلق ولم تقع نيته على واحدة بعينها منهن
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان له نسوة ثلاث أو أربع (28) فأوقع الطلاق على واحدة منهم ولم يعلم أيتهن هي، ولم ينو طلاق واحدة بعينها وجب عليه أن يطلقهن كلهن تطليقة تطليقة، ثم إن أحب راجعهن كلهن، وإن أحب راجع بعضهن، ولا نرى أنه يجوز له غير ذلك. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل له أربع نسوة أو ثلاث أو إثنتان؟ فقال: إحداكن طالق ما يلزمه في ذلك؟ فقال: إذا لم يعرف المطلقة بعينها وقد أوقع التطليقة لا شك، على واحدة منهن مجهولة، [ 439 ]
Shafi 438