Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
له إذا زال عقله فلا طلاق له حتى يرجع إليه عقله، والصبيان فلا طلاق لهم حتى يعقلوا ويعرفوا ما يلزمهم ويجب في ذلك عليهم، وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم عتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم). حدثني أبي عن أبيه: في رجل زوج عبده أمته ثم باعها هل يكون بيعها طلاقها قال: لا يكون بيعها طلاقها ولابد من طلاق الزوج نفسه. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن طلاق المجنون؟ فقال: طلاق المجنون جائز في حال إفاقته، ولا يجوز طلاقه إذا غلب على لبه، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما طلاق الصبيان وطلاق المبرسم فلا طلاق لصبي حتى يعقل، وأما طلاق المبرسم فلا يلزمه طلاقه، وكذلك الذي يهذي في مرضه إذا كان لا يعقل طلاقا من غيره. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وكذلك المكره لا يلزمه ما أكره عليه من طلاق ولا غيره من الايمان وغير ذلك، وطلاق السكران جائز، وعتاقه لازم لانه فعل ذلك بنفسه (27) وأدخله على لبه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كتب الرجل في كتابه إلى امرأته إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق فإن وصل الكتاب إليها طلقت، وإن ضل الكتاب وضاع أو ندم زوجها فحبسه فهي معه ولم [ 438 ]
Shafi 437