372

Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 405 ]

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ألزمه أمير المؤمنين عليه السلام أن يغرم مهر إبنته لانه لا يكون فرج يوطأ إلا بمهر الزوجة الاولى ومهرها الذي فرض لها فلها، ويجب على الامام أن يحسن أدب أبيها وينكله.

باب القول في ولد الحرة من العبد

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الحرة أولى بولدها ما دام أبوهم عبدا فإن عتق فهو أولى بهم منها إذا كان قد فارقها وكان الاولاد قد أطاقوا الادب.

باب القول في الامة تأبق فتدعي أنها حرة فتزوجها حر فأولدها

ثم تستحق

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أبقت الامة فدلست وادعت الحرية فتزوجها جاهل فأولدها ثم استحقها سيدها من بعد، فإنه يقضى لسيدها بها وبقيمة أولادها ولا يتبعها بشئ مما دفع إليها من المهر لانه قد وطئها، ويرجع الزوج على سيدها بقدر جنايتها. وجنايتها هاهنا ما لرمه من قيمة ولدها الذي أخذه سيدها، فإن كانت قيمتها أقل من قيمتهم طرح ذلك عنه من قيمة ولده لان جناية العبد في رقبته وطولب بباقي قيمتهم يسلمه إلى سيد الامة، وإن طلب الزوج تسليمها بقيمتها كان ذلك له، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمتهم طالبه سيد الامة بقيمة ولدها وطالب الزوج سيدها بجنايتها وهي ما أخذ منه من قيمة ولدها لانها جنت ذلك عليه بتدليسها لنفسها، وتضرب الامة الحد خمسين جلدة لانها عاهر في تزويجها بغير أم سيدها، وقد قال غيرنا: إن الولد مماليك وإنه لا يجب للمغرور على سيدها غرم جنايتها، ورووا ذلك عن أمير [ 406 ]

Shafi 405