371

Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

الواحد لانا أقمنا الالف الثاني مقام شئ وهبته المرأة من مهرها لزوجها، ولان الزوج قد قال: قد أجزت عقدة النكاح، ثم تكلم بعد ذلك في المهر فكان كلامه في المهر استنقاصا وطلب الوضع عنه من المهر وهو راض بالنكاح مثبت لعقدته.

باب القول في الشيخ الكبير يجامع فيموت بسبب من أسباب إمرأته

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن جامعها فدفعته أو لكزته أو ضمته فقتلته، أو فعلت غير ذلك مما به أتلفته، وجب عليها في ذلك دينه، قال: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه قضى في شيخ ضعيف هلك جامع امرأته فلما أنزل الماء ضمها إليه فوجدت شهوته فضمته إليها ضما شديدا فاستمسك نفسه فمات فقضى بديته عليها.

باب القول فيمن تزوج امرأة فدلست عليه أختها ولزمت هي عن زوجها

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها، وأمها امرأة عربية فأملكها أبوها منه ولها أخت أمها أعجمية فلما كان وقت البناء أولج عليه إبنة الاعجمية فلما أصبح الرجل استنكرها فرفع إلى أمير المؤمنين الامام العادل علي بن أبي طالب عليه السلام: خبرها فقضى له أن الصداق للتي دخل بها إبنة الاعجمية وقضى له بأبنة العربية وجعل صداقها على أبيها.

Shafi 404