88

Alƙawarin Mulki

الأحكام السلطانية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية - بيروت

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

لبنان

فتقليد الإمام فيها ندب لجوازها جماعة وفرادى. وَلَيْسَ لِمَنْ قُلِّدَ إمَامَةَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ إقامة الجمعة حتى فِي إقَامَتِهَا إلَّا أَنْ يُقَلَّدَ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ، فتدخل في عمومها. [صلاة العيد] فأما صلاة العيد، فوقتها بين طلوع الشمس وزوالها، ويختار له تَعْجِيلُ الْأَضْحَى، وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ. وَيُكَبِّرُ النَّاسُ فِي لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى حِينِ أَخْذِهِمْ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ. وَيَخْتَصُّ عِيدُ الأضحى بالتكبير له في أعقاب الصلوات المفروضات، من بعد صلاة الصبح، من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَيُصَلِّي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الخطبة والجمعة بعدها اتباعا للسنة فيهما. وتختص صلاة العيدين بالتكبيرات الزوائد، وهي في الأولى ست سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام قبل القراءة فيهما.

1 / 105