178

Alƙawarin Mulki

الأحكام السلطانية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية - بيروت

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

لبنان

وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن عتبة بن مسعود عن عائشة ﵂ قَالَتْ " كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ". وَأَجْلَى عمر أَهْلَ الذِّمَّةِ عَنْ الْحِجَازِ وَضَرَبَ لِمَنْ قَدِمَ منهم: تاجرا، أوصانعا مقام ثلاثة أيام يخرجون بَعْدَ انْقِضَائِهَا. فَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الحكم. فيمنع أهل الذمة من استيطان الحجاز، ويمكنون مِنْ دُخُولِهِ، وَلَا يُقِيمُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ صُرِفَ عَنْ مَوْضِعِهِ، وَجَازَ أَنْ يُقِيمَ فِي غَيْرِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُصْرَفَ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ أَقَامَ بِمَوْضِعٍ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثلاثة أيام عزر، ولم يكن معذورا. الحكم الثاني أن لا يدفن فيه أمواتهم وينقلون - إنْ دُفِنُوا فِيهِ - إلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّ دَفْنَهُمْ فيه مستدام فصار كالاستيطان إلا أن تبعد مَسَافَةُ إخْرَاجِهِمْ مِنْهُ، وَيَتَغَيَّرُوا إنْ أُخْرِجُوا، فَيَجُوزُ لأجل الضرورة أن يدفنوا فيه. الحكم الثالث أن لمدينة الرسول ﷺ حرما محظورا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يُمْنَعُ مِنْ تَنْفِيرِ صَيْدِهِ، وَعَضُدِ شجره، كحرمة مكة. الحكم الرابع أرض الحجاز اختص رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِفَتْحِهَا، وهي تنقسم قسمين. أحدها: صدقات رسول الله ﷺ التي أخذها بحقيه. فإن حقيه: خمس الخمس من الفيء والغنائم. وأما أربعة أخماس الفيء مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فهل كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وحقا له؟ على وجهين: أحدهما: كان حقا له، ذكره أبو بكر في كتاب التفسير في سورة الحشر فقال: " جعل الله ما لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ لرسوله خاصة دون غيره، ولم يجعل فيه لأحد نصيبها".

1 / 197