129

Alƙawarin Mulki

الأحكام السلطانية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية - بيروت

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

لبنان

فأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما ملكت عليهم عَنْوَةً وَقَهْرًا، حَتَّى فَارَقُوهَا بِقَتْلٍ أَوْ أَسْرٍ أو جلاء، ففيها روايتان، نقلهما عبد الله. إحداهما: أَنَّهَا تَكُونُ غَنِيمَةً، كَالْأَمْوَالِ تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، إلَّا أَنْ يَطِيبُوا نَفْسًا بِتَرْكِهَا فَتُوقَفُ عَلَى مصالح المسلمين. ولفظ كلام أحمد رحمه الله تعالى قال: " كل أرض تؤخذ عنوة فهي لم قاتل عليها بمنزلة الأموال: أربعة أسهم لمن قاتل عليها، وسهم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، بمنزلة الأموال " نقلها أبو بكر الخلال في الأموال. والثانية: أن الإمام فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين، فتكون أرض عشر أَوْ يَقِفُهَا عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ دَارَ إسْلَامٍ، سَوَاءٌ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ أعيد إليها المشركون. ولفظ كلام أحمد في ذلك أن قال " الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليها، إلا أن

1 / 146