74

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

وقال تعالى

﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالا أو ركبانا على أن الحال التي أجاز لهم فيها أن يصلوا رجالا وركبانا من الخوف غير الحال الأولى التي أمرهم فيها بأن يحرس بعضهم بعضا فعلمنا أن الخوفين مختلفان وأن الخوف الآخر الذي أذن لهم فيه أن يصلوا رجالا وركبانا لا يكون إلا أشد من الخوف الأول ودل على أن لهم أن يصلوا حيث توجهوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها في هذه الحال وقعودا على الدواب وقياما عل الأقدام ودلت على ذلك السنة فذكر حديث ابن عمر في ذلك

أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي في قوله عز وجل

﴿فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم

قال فاحتمل أن يكونوا إذا سجدوا ما عليهم من السجود كله كانوا من ورائهم ودلت السنة على ما احتمل القرآن من هذا فكان أولى معانيه والله أعلم

Shafi 96