أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى
ﵟفتيمموا صعيدا طيباﵞ
قال وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم يخالطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد
وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية وقال في سياقها
ﵟوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساءﵞ
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
ﵟفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهﵞ
فدل حكم الله عزوجل على أنه أباح التيمم في حالين أحدهما السفر والإعواز من الماء والآخر المرض في حضر كان أو سفر ودل ذلك على أن على المسافر طلب الماء لقوله
ﵟفلم تجدوا ماء فتيممواﵞ
وكان كل من خرج مجتازا من بلد إلى غيره يقع عليه اسم السفر قصر السفر أو طال ولم أعلم من السنة دليلا على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض فكان ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا يتيمم
Shafi 48