286

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

أنا أبو عبدالله الحافظ قال وقال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه وقرأته في كتابه أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر بمصر نا يونس بن عبدالأعلى قال قال الشافعي في قوله عز وجل

﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

ذوات الأزواج من النساء أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين محصنات غير مسافحات عفائف غير خبائث فإذا أحصن قال فإذا نكحن فعليهن نصف ما على المحصنات غير ذوات الأزواج

أنا أبو عبدالله نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا

ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة

Shafi 312