283

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله عز جل في الإماء فإذا أحصن إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن النكاح ولا إذا أعتقن وإن لم يصبن

قال الشافعي وجماع الإحصان أن يكون دون المحصن مانع من تناول المحرم والإسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوجية والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع أحصن قال الله تعالى

﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم

وقال عز وجل

﴿لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة

أي ممنوعة

Shafi 309