263Dokokin Alkur'aniأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditsaعبد الغني عبد الخالقMai Buga Littafiدار الكتب العلميةShekarar Bugawa1400 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanIlmin Alkur’aniKamusanciFikihuTafsiriZantukan zamaniقال الشافعي في كتاب البويطي وكل قاتل عمد عفي عنه وأخذت منه الدية فعليه الكفارة لأن الله عز وجل إذ جعلها في الخطأ الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولىوالحجة في ذلك كتاب الله عز وجل حيث قال في الظهار منكرا من القول وزورا وجعل فيه كفارة ومن قوله﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ثم جعل فيه الكفارةوذكرها أيضا في رواية المزني دون العفو وأخذ الديةShafi 288KwafiRabaTambayi AI