263

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

قال الشافعي في كتاب البويطي وكل قاتل عمد عفي عنه وأخذت منه الدية فعليه الكفارة لأن الله عز وجل إذ جعلها في الخطأ الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى

والحجة في ذلك كتاب الله عز وجل حيث قال في الظهار منكرا من القول وزورا وجعل فيه كفارة ومن قوله

﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

ثم جعل فيه الكفارة

وذكرها أيضا في رواية المزني دون العفو وأخذ الدية

Shafi 288