236Dokokin Alkur'aniأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditsaعبد الغني عبد الخالقMai Buga Littafiدار الكتب العلميةShekarar Bugawa1400 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanIlmin Alkur’aniKamusanciFikihuTafsiriZantukan zamaniأنا أبو عبدالله الحافظ قراءة عليه نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾قال وقول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأتهShafi 260KwafiRabaTambayi AI