Dokokin Alkur'ani

Al-Shafi'i d. 204 AH
222

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

ثم ذكر الشافعي حجة القولين واختار الأول واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه حين طلق ابن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء

قال الشافعي يعني والله أعلم قول الله عز وجل

﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض بسم الله الرحمن الرحيم

Shafi 244