Dokokin Alkur'ani

Al-Shafi'i d. 204 AH
217

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وقاسها أيضا على الأجنبية

قال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرض

قال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حد

قال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت

Shafi 239