213

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم

قال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في ان عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر

فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية

Shafi 235